تفاصيل الكتاب
من الأمور البديهية أن كل إنسان مع ّ رض للخطأ وأن القاضي كأي إنسان لا يسلم من التعرض للخطأ. لذلك فقد اقتضت حكمة المشرع إباحة الطعن في الأحكام وقد اختلفت التشريعات الجزائية أمر أمكان الطعن في الأحكام الجزائية فبعضها قد منع الطعن وأوجب صدور الأحكام بالدرجة الباتة من محكمة أول درجة وحجته في ذلك أن القضاء اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بمثله. وهذا هو حكم أغلب التشريعات القديمة والنظام الاتهامي في أيامه الأولى وبموجبه فإن الأحكام لم يكن يعترض عليها لأن القاضي الذي يصدرها هو وبالتالي فليس من اعتراض على أحكامه. حكم منتخب من قبل أطراف الدعو وكذلك هو حكم الشريعة الاسلامية حيث لا يطعن في أحكام القضاة ما لم يكن في حكم القاضي مخالفة صريحة لنص أو إجماع لأن هذا يعد باط ً لا والباطل ينبغي نقضه أو إزالته أما البعض الآخر من التشريعات فقد أجازت الطعن في الأحكام بسبب احتمال وقوع القاضي في الخطأ عند إصداره لحكمه أو للشك الحاصل في علمه أضرا ً را في الطرف الآخر. الأمر الذي أد وكفاءته أو الانحياز إلى طرف في الدعو إلى إيجاد فكرة أن يكون القضاء على درجتين أو أكثر والغاية منها إيجاد ضمانات قوية الجزائية وصو ً لا للحصول على أحكام عادلة وقانونية وأن أغلب لأطراف الدعو التشريعات العربية والغربية أجازت الطعن في الأحكام